تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
6
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 686 ] مسألة 3 : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني ، فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين ( * ) يجب الاحتياط بالجمع ( * * ) بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرّطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثّلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً ، أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه ( 1 ) .
--> ( * ) لعلَّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات ، وإلَّا كانت كلمة « عدم » من سهو القلم . ( * * ) هذا إذا كان متطهِّراً قبل خروج الرّطوبة المشتبهة كما لعلَّه المفروض ، وأمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ، ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرّطوبة من غير سبق الجنابة .